The 5-Second Trick For الدين التجاري
The 5-Second Trick For الدين التجاري
Blog Article
القسم العام بحوث قانونية إدارية بحوث قانونية تجارية بحوث قانونية جنائية بحوث قانونية دولية بحوث قانونية عمالية بحوث قانونية في قانون البيانات بحوث قانونية مدنية موضوعات قانونية تونسية موضوعات قانونية سعودية موضوعات قانونية عراقية موضوعات قانونية مصرية موضوعات قانونية مغربية
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
هذه أبرز خصائص عقد الرهن التجاري المستخلصة من مواد عدة قوانين.
يجب ألا يتعارض الحق مع المصلحة العامة، بحيث ألا يكون ناتج عن هذا الحق أي انتهاك للأنظمة والقوانين.
ومن كل تلك الحالات يتضح ان حالات سقوط الالتزامات التجارية تختلف بحسب نوعها ومدتها اما سقوط الاحكام الناشئة عنها فى واحدة ومحددة بعشر سنوات ثابتة لا تتغير ايا ما كان نوع الالتزام او مدة سقوطة
يجب أن تشتمل الدعوى على موضوع المطالبة (المبلغ تحديدًا) وتحديد الطلبات، والأسانيد التي تدعم الحق، ولا يجمع بين أكثر من مطالبة لا روابط بينها، فمثلا إذا كانت هناك مطالبة بتعويض لا بد أن يكون منشأه ضرر ناتج عن العمل التجاري نفسه وليس عمل مستقل أو عقد يختلف عن العقد موضوع المطالبة.
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
بما أن المرتهن يكون له التنفيذ على العين المرهونة، فإنه كذلك له الحق في تتبعها في أي يد كانت، مهما انتقلت هذه العين طالما أن الرهن كان سابقا للتصرف فيها ومسجلا ذلك الرهن في سجل التجارة، ولا يكون للمشتري الجديد الذي تم التصرف له في العين منع المرتهن من التنفيذ على العين أو اقتضاء حقه منها، ويكون له الرجوع على البائع فيما أصابه من ضرر لقاء تنفيذ المرتهن عليها.
ينظر القاضي في الدعوى بناء على ما تم عرضه من وقائع، ويتم تبليغ الأطراف بموعد حضور الجلسة إلكترونيًا.
وبالرجوع إلى الاجتهاد القض ائي في هذا المجال نجده ذهب إلى أنه " تعرّف على المزيد … وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الفاتورات المذكورة تبين لها أنها لا تحمل لا توقيع المدعي عليها ولا ختمها ولا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها، وحيث إن المدعية لم تعزز هذه الفاتورات لا بأدنات طلب ولا بأية وثيقة أخرى، مما قضت معه المحكمة برفض طلب المدعية والحكم عليها بالصائر" .
ولا يكفي أن تكون المسألة المراد إثباته واقعة بين التجار، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بل لا بد من توفر شرط آخر وهو كون المعاملة متعلقة بعمل تجاري فإذا كانت المنازعة مدنية بالنسبة لأحد الطرفين، فإن العقد يكون ذو طبيعة مختلطة، ولا يكون محاسبة الممسوكة من طرف التاجر حجة على خصمه في هذه الحالة .
يتبين من خلال ما سبق أن دفاتر التاجر التي يسجل فيها مجمل عملياته التجارية بشكل متسلسل، تعتبر حجة عليه، ذلك أن ما هو مدون بهذه الدفاتر يعد بمثابة إقرار مكتوب، سواء كتبه بخط يده، أو أمر شخصا آخر للقيام بهذه العملية تحت مراقبته، ويعتبر حجة له وعليه، سواء كان خصمه تاجرا، وسواء كان النزاع تجاريا أو مدنيا، وبذلك فدفاتر التاجر تعتبر سلاحا ذو حدين، ذلك أن الأصل أن الشخص لا يمكن اصطناع دليلا لمصلحته، حتى ولو كان تاجرا، وكانت دفاتره ممسوكة بانتظام، ومع ذلك تعتبر الوثائق المحاسبية المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا، وسيلة من وسائل الإثبات التي يعول عليها من أجل فض المنازعات التجارية في أقرب وقت، وهذا استثناءا من القاعدة العامة (لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه)، وإذا كانت هذه المقتضيات الواردة في الوثائق المحاسبية للتاجر حجة له ضد خصمه التاجر الآخر، فما مدى حجية المحاسبة في الإثبات ضد التاجر صاحبها؟
ولا نرى (الدكتور غانم ) ما يحول دون الاتفاق على ان المدين ولو يكن سيء النية يكون ملزم بأن يعوض الدائن تعويضا كاملا عما يصيبه من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء فى الموعد المحدد ولا يجوز الاحتجاج بأن المشرع قد وضع حدا للفائدة الاتفاقية فالحد الاقصى انما وضع الفائدة التى تحدد جزافا دون نظر الى مقدار الضرر .
وفي الختام نرجو أن نكون شاركنا توفيق المولى _عز وجل_ في عرض أفكار بحث عن الديون الممتازة، وإذا كنا مقصرين فهو منا. تابعونا للمزيد.